السيد السيستاني

118

تعليقة على العروة الوثقى

« اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بلغ محمدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة بالله أستفتح وبالله أستنجح وبمحمد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أتوجه اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم عندك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين » وأن يقول بعد تكبيرة الاحرام : ( 392 ) « يا محسن قد أتاك المسئ وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسئ أنت المحسن وأنا المسئ بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني » . [ 1457 ] مسألة 13 : يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الاحرام ( 393 ) على وجه يسمع من خلفه دون الست فإنه يستحب الاخفات بها . [ 1458 ] مسألة 14 : يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الاذنين أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر ( 394 ) مبتدئا بابتدائه ومنتهيا بانتهائه فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما ، ولا فرق بين الواجب منه والمستحب في ذلك ، والأولى أن لا يتجاوز بهما الاذنين ، نعم ينبغي ضم أصابعهما حتى الابهام والخنصر والاستقبال بباطنهما القبلة ، ويجوز التكبير من غير رفع اليدين ، بل لا يبعد جواز العكس ( 395 ) . [ 1459 ] مسألة 15 : ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنما هو على الأفضلية وإلا فيكفي مطلق الرفع ، بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين ( 396 ) دون

--> ( 392 ) ( وان يقول بعد تكبيرة الاحرام ) : بل قبلها رجاءً . ( 393 ) ( بتكبيرة الاحرام ) : بل بواحدة من السبع . ( 394 ) ( أو إلى النحر ) : الظاهر تحقق الجميع إذا قرب سبابته إلى شحمتي الاذنين . ( 395 ) ( جواز العكس ) : بمعنى استحباب رفع اليدين في نفسه في الحالات التي يستحب فيها التكبير وان لم يقترن له لأنه نحو من العبودية . ( 396 ) ( لا يبعد جواز رفع اليدين ) : لم يثبت جوازه .